Perayaan Maulid Dengan Uang Masjid

Perayaan Maulid Dengan Uang Masjid

Perayaan Maulid Dengan Uang Masjid

Memperingati Maulid Nabi muhammad merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh syar’i dengan cara apapun, dengan catatan: bukan hal-hal yang berbau maksiat. Di kalangan masyarakat, baik pedesaan maupun perkotaan selalu tampak sangat antusias untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Mengenai perayaan maulid tersebut, terdapat sebuah kejadian menarik di satu masjid yang oleh ta'mir-nya dibiayai dengan menggunakan uang kas masjid.

 

Pertanyaan :

Dapatkah dibenarkan tindakan ta’mir masjid di atas?

 

Jawaban :

Dapat dibenarkan, dengan catatan:

v Dana yang digunakan merupakan dana untuk kemaslahatan masjid.

v Diselenggarakan di dalam masjid.

v Tidak ada kebutuhan yang lebih penting.

v Dengan penggunaan secukupnya

 

Referensi :

Bughyah al-Mustarsyidin, hal. 65

Tafsir ar-Rozi, juz:2 hal. 303

Hasyiah al-Qulyuby, juz:3 hal.108

Tuhfatu al-Muhtaj fi syarh al-Muhtaj, hal 25-26

Fatawi, hal. 100

 

@   بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)

(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر8ه الأولياء عليها نعم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

@   فتح الاله المنان للشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان الشافعي ص : 150

سئل رحمه الله تعالى عن رجل وقف اموالا كثيرة على مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزنة المسجد من هذا الوقف الشئ الكثير فهل يجوز اخراج شئ من هذا الوقف لاقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين المواظبين ؟ فا جاب الحمد لله والله الموافق للصواب الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم و في أجرة القيم والمعلم والامام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذافضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو اهم منه من المصالح اهـ

@   حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108

واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ، والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .

@   فتاوى بافضل ص:100

ما قول العلماء نفع الله بهم في مسجد عليه اوقاف.اراد جماعة من طلب العلم احياء بين العشاءين فيه لقراءة بعض كتب الفقه فهل للناظر ان يصرف لهم من غلة الوقف مما يكفي السريح لهم. لان السراح الذي لقراءة الحزب لا يمكنهم القراءة عليه ام لا؟ يجوز للناظر ان يصرف لهم مما يكفي التسريج للقرأة المذكورفي السؤال, والحال ما ذكر السائل, من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته واهم مصالحه ان لم يتوقع طرؤه اهم منه,والا فليس له ذالك,لان قرأة الفقه فيه كقراءة القراءن وهي من المصالح لان فيها احياء له, قال في القلائد:وافتى بعض اهل اليمن بحواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم او قراءن فيه (المسجد),قال لانه لا غاية له

@   بغية المسترشدين ص : 65 (دار الفكر)

(مسئلة ب) يجوز للقيم شراء عبد للمسجد ينتفع به لنحو نزح إن تعينت المصلحة فى ذلك إذ المدار كله من سائر الأولياء عليها نهم لا نرى للقيم وجها فى تزويج العبد المذكور كولى اليتيم إلا أن يبعه بالمصلحة فيزوجه مشتريه ثم يرد للمسجد بنحو بيع مراعيا فى ذلك المصلحة ويجوز بل يندب للقيم أن يفعل ما يعتاد فى المسجد من قهوة ودخون ونحوهما مما يرغب نحو المصلين وإن لم يعتد قبل إذا زاد على عمارته.

@   تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (26 / 52)

( فرع ) تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم ، والسلم والبواري للتظليل بها ، والمكانس ليكنس بها ، والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر المارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن ؛ لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق ، والنقش بل لو وقف عليها لم يصح ا هـ مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوى الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك ا هـ وفيهما أيضا

@   روائع البيان تفسير ايات الاحكام جــ 1 صـ 410

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ (17) إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ Ø¢ÙŽÙ…ÙŽÙ†ÙŽ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18) [التوبة/17ØŒ 18] الحكم الاول : ماالمراد بعمارة المساجد فى الاية الكريمة  ØŸ ذهب بعض العلماء الى ان المراد بعمارة المساجد هو بناؤها وتشييدها  وترميم ما تهدم منها وهذه هي العمارة الحسية ويدل عليه قوله عليه وسلم : من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة . وقال بعضهم : المراد عمارتها بالصلاة والعبادة وأنواع القربات كما قال الله تعالى "في بيوت أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه " . وهذه هي العمارة المعنوية التي هي الغرض الأسمى من بناء المساجد . ولا مانع ان يكون المراد بالآية النوعين : الحسية والمعنوية , وهو اختيار جمهور العلماء لأن اللفظ يدل عليه والمقام يقتضيه . قال ابو بكر الجصاص وعمارة المسجد تكون بمعنيين احدهما زيارته والمكث فيه والاخرى بناؤه وتجديدما استرم منه - الى ان قال- فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد , ومن بنائها , وتولى مصالحها , والقيام بها لانتظام اللفظ للأمرين .

@   تفسير الرازي - (ج 2 / ص 303)

 ÙˆØ«Ø§Ù„ثها : قوله تعالى : { مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ Ø£ÙŽÙ† يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شاهدين على أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ } [ التوبة : 17 ] وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناؤها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومها ØŒ كما تقول : فلان يعمر مسجد فلان أي يحضره ويلزمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان »ÙˆØ°Ù„Ùƒ لقوله تعالى : { إِنَّمَا يَعْمُرُ مساجد الله مَنْ ءامَنَ بالله واليوم الأخر } [ التوبة : 18 ] ØŒ فجعل حضور المساجد عمارة لها .