Bagaimana hukum memprioritaskan umroh daripada haji?

Bagaimana hukum memprioritaskan umroh daripada haji?

 “Waiting list” menunaikan haji yang bertahun-tahun lamanya dewasa ini ternyata berdampak kepada semangat orang yang sanggup membayar biaya haji lebih memprioritaskan untuk beribadah umroh saja. Uang yang cukup dipakek berhajipun mereka alihkan digunakan untuk ber-umroh. Alih demi alih semangat mereka pergi umroh tidak lepas dari ketidak sabaran menanti pemberangkatan haji yang begitu lamanya yang tentu saja para mubahitsin dituntut untuk membahas dilema maniak para nasikin ini.

Shohibul As’ilah : HISAN Jakarta

Pertanyaan:

A - Bagaimanakah hukumnya memprioritaskan umroh daripada  haji?

B - Jika uang yang cukup digunakan untuk biaya haji tersebut dihabiskan untuk pergi umroh sampai akhirnya meninggal, masihkah terbebani keawajiban haji?

Jawaban:

A - Di perbolehkan.

B - Tidak ada beban wajib haji.

Referensi:

حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 109

(وَهِيَ نَوْعَانِ أَحَدُهُمَا اسْتِطَاعَةُ مُبَاشَرَةٍ وَلَهَا شُرُوطٌ أَحَدُهَا وُجُودُ الزَّادِ وَأَوْعِيَتِهِ وَمُؤْنَةِ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ) وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ مُدَّةَ الذَّهَابِ وَالْإِيَابِ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ أَنْ يَجِدَ الزَّادَ وَأَوْعِيَتَهُ، وَمَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ فِي السَّفَرِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ أَوْ عَشِيرَةٌ اُشْتُرِطَ ذَلِكَ لِذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَكَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ. (وَقِيلَ: إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِبَلَدِهِ) بِهَاءِ الضَّمِيرِ. (أَهْلٌ) أَيْ مَنْ يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ. (وَعَشِيرَةٌ)

قَوْلُهُ: (وَلَهَا شُرُوطٌ) أَيْ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مِنْهَا أَرْبَعَةً وَبَاقِيهَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ مَعَ الشَّارِحِ، وَهِيَ وُجُودُ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَكَوْنُ الزَّادِ وَنَحْوِهِ مَوْجُودًا فِي مَحَلِّهِ الْمُعْتَادَةِ، وَأَمْنُ الطَّرِيقِ وَالثُّبُوتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَإِمْكَانُ السَّيْرِ وَالْوَقْتُ.

تَنْبِيهٌ: يُعْتَبَرُ فِي الِاسْتِطَاعَةِ امْتِدَادُهَا مِنْ وَقْتِ خُرُوجِ أَهْلِ بَلَدِهِ لِلْحَجِّ إلَى عَوْدِهِمْ إلَيْهِ فَمَنْ أَعْسَرَ فِي جُزْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَلْزَمْهُ حَجٌّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ، وَلَا عِبْرَةَ بِيَسَارِهِ قَبْلَ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَلَا بَعْدَهُ.

الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 98)

(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للحج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرفة فيشكل على من بينه وبين مكة فوق سنة أو فوق السنة فالوقت واسع بينوا لنا حقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير بأن لا يحتاج أن يقطع في كل يوم أكثر من مرحلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخفى الإشكال السابق أفتونا مأجورين؟

(فأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر في لزوم الحج له لا في استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراحلة وقد بقي زمن يسع الوصول فيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بحيث لا يقطع في يوم أكثر من مرحلة.فلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على نحو الزاد والراحلة تلك السنة جميعها فمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الحجاج فيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بان لزوم الحج له فإذا مات أو افتقر بعد ذلك فالحج باق في ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو افتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الحج بان أنه لم يلزمه حج وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل وصولهم لبلده فعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن فيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الحج فيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للفقر دون الموت؛ لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع فإذا مات بعد إمكان حج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير فلا إشكال فيما ذكروه فإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول فيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر حتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا في غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر.ولا بد أن يوجد نحو الزاد والراحلة في الوقت فمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك في الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته في أشهر الحج حتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم افتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (2/ 265)

(وكي يجب أن يتولى هو بالإنفاق له وللذي يمونه) أي: والشرط في كليهما لوجوب توليته أي: مباشرته بنفسه ما مر مع وجدان نفقته من الزاد وأوعيته وما يحتاجه في السفر ونفقة ممونه (و) مع وجدان (الراحله) الصالحة لمثله وثبوته عليها

(قوله: ومع وجدان الراحلة) أي: الموصلة جميع المسافة بخلاف ما إذا وجد راحلة توصله إلى ما دون مسافة القصر وقدر على مشي ما بقي فإنه لا يلزمه الحج؛ لأن تحصيل مقدمة الواجب لا يجب. اهـ. شرح عب لحجر قوله: لحجر