Bagaimana hukum memprioritaskan umroh daripada haji?
- Rabu, 20 April 2016 05:52:07
- Hasan
- 2183 views
“Waiting list” menunaikan haji yang bertahun-tahun lamanya dewasa ini ternyata berdampak kepada semangat orang yang sanggup membayar biaya haji lebih memprioritaskan untuk beribadah umroh saja. Uang yang cukup dipakek berhajipun mereka alihkan digunakan untuk ber-umroh. Alih demi alih semangat mereka pergi umroh tidak lepas dari ketidak sabaran menanti pemberangkatan haji yang begitu lamanya yang tentu saja para mubahitsin dituntut untuk membahas dilema maniak para nasikin ini.
Shohibul As’ilah : HISAN Jakarta
Pertanyaan:
A - Bagaimanakah hukumnya memprioritaskan umroh daripada haji?
B - Jika uang yang cukup digunakan untuk biaya haji tersebut dihabiskan untuk pergi umroh sampai akhirnya meninggal, masihkah terbebani keawajiban haji?
Jawaban:
A - Di perbolehkan.
B - Tidak ada beban wajib haji.
Referensi:
Øاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 109
(ÙˆÙŽÙ‡ÙÙŠÙŽ نَوْعَان٠أَØَدÙÙ‡Ùمَا اسْتÙطَاعَة٠مÙبَاشَرَة٠وَلَهَا Ø´ÙرÙوطٌ Ø£ÙŽØَدÙهَا ÙˆÙجÙود٠الزَّاد٠وَأَوْعÙيَتÙÙ‡Ù ÙˆÙŽÙ…Ùؤْنَة٠ذَهَابÙÙ‡Ù ÙˆÙŽØ¥ÙيَابÙÙ‡Ù) وَعÙبَارَة٠الْمÙØَرَّرÙØŒ وَمَا ÙŠÙŽØْتَاج٠إلَيْه٠ÙÙÙŠ السَّÙَر٠مÙدَّةَ الذَّهَاب٠وَالْإÙيَابÙØŒ وَعÙبَارَة٠الرَّوْضَة٠أَنْ يَجÙدَ الزَّادَ وَأَوْعÙيَتَهÙØŒ وَمَا ÙŠÙŽØْتَاج٠إلَيْه٠ÙÙÙŠ السَّÙَرÙØŒ ÙÙŽØ¥Ùنْ كَانَ لَه٠أَهْلٌ أَوْ عَشÙيرَةٌ اÙشْتÙرÙØ·ÙŽ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ Ù„ÙذَهَابÙه٠وَرÙجÙوعÙÙ‡ÙØŒ ÙˆÙŽØ¥Ùنْ لَمْ ÙŠÙŽÙƒÙنْ ÙÙŽÙƒÙŽØ°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ عَلَى الْأَصَØÙ‘Ù. (ÙˆÙŽÙ‚Ùيلَ: إنْ لَمْ ÙŠÙŽÙƒÙنْ لَه٠بÙبَلَدÙÙ‡Ù) بÙهَاء٠الضَّمÙيرÙ. (أَهْلٌ) أَيْ مَنْ يَلْزَمÙÙ‡Ù Ù†ÙŽÙَقَتÙÙ‡Ùمْ. (وَعَشÙيرَةٌ)
قَوْلÙÙ‡Ù: (وَلَهَا Ø´ÙرÙوطٌ) أَيْ سَبْعَةٌ ذَكَرَ الْمÙصَنّÙÙÙ Ù…Ùنْهَا أَرْبَعَةً وَبَاقÙيهَا ÙŠÙعْلَم٠مÙنْ كَلَامÙه٠مَعَ الشَّارÙØÙØŒ ÙˆÙŽÙ‡ÙÙŠÙŽ ÙˆÙجÙود٠الزَّاد٠وَالرَّاØÙÙ„ÙŽØ©ÙØŒ وَكَوْن٠الزَّاد٠وَنَØْوÙه٠مَوْجÙودًا ÙÙÙŠ Ù…ÙŽØَلّÙه٠الْمÙعْتَادَةÙØŒ وَأَمْن٠الطَّرÙيق٠وَالثّÙبÙوت٠عَلَى الرَّاØÙلَة٠بÙلَا مَشَقَّة٠وَإÙمْكَان٠السَّيْر٠وَالْوَقْتÙ.
تَنْبÙيهٌ: ÙŠÙعْتَبَر٠ÙÙÙŠ الÙاسْتÙطَاعَة٠امْتÙدَادÙهَا Ù…Ùنْ وَقْت٠خÙرÙوج٠أَهْل٠بَلَدÙÙ‡Ù Ù„ÙلْØَجّ٠إلَى عَوْدÙÙ‡Ùمْ إلَيْه٠Ùَمَنْ أَعْسَرَ ÙÙÙŠ جÙزْء٠مÙنْ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ لَمْ يَلْزَمْه٠Øَجٌّ ÙÙÙŠ تÙلْكَ السَّنَةÙØŒ وَلَا عÙبْرَةَ بÙيَسَارÙه٠قَبْلَ Ø°ÙŽÙ„ÙÙƒÙŽ الْوَقْت٠وَلَا بَعْدَهÙ.
الÙتاوى الÙقهية الكبرى (2/ 98)
(وسئل) - رضي الله عنه - عن قولهم وأهمل بعضهم شرطا خامسا للØج وهو سعة الوقت لتمكنه من السير ما المراد بهذا الوقت هل هو مدة السنة بأن يبقى منها قدر ما يصل به إلى مكة المشرÙØ© Ùيشكل على من بينه وبين مكة Ùوق سنة أو Ùوق السنة Ùالوقت واسع بينوا لنا Øقيقة ذلك وقال بعضهم أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراØلة ما يمكن Ùيه السير بأن لا ÙŠØتاج أن يقطع ÙÙŠ كل يوم أكثر من مرØلة ما المراد بهذا الزمان ولا يخÙÙ‰ الإشكال السابق Ø£Ùتونا مأجورين؟
(Ùأجاب) بقوله المراد من هذا الشرط أنه يعتبر ÙÙŠ لزوم الØج له لا ÙÙŠ استقراره عليه أن يتمكن بأن يجد الزاد والراØلة وقد بقي زمن يسع الوصول Ùيه إلى مكة بالسير المعتاد غالبا بØيث لا يقطع ÙÙŠ يوم أكثر من مرØلة.Ùلو كان بين بلده ومكة سنة مثلا اشترط أن يقدر على Ù†ØÙˆ الزاد والراØلة تلك السنة جميعها Ùمتى مضت له سنة بأن يمضي ما يمكن ذهاب الØجاج Ùيه ورجوعهم إلى بلده وهو قادر على ما مر بان لزوم الØج له Ùإذا مات أو اÙتقر بعد ذلك ÙالØج باق ÙÙŠ ذمته لأنه استطاعه وتركه ومتى مرض أو اÙتقر قبل وصولهم لمكة أو بعد وصولهم وقبل الØج بان أنه لم يلزمه Øج وكذا لو اÙتقر بعد Øجهم وقبل وصولهم لبلده Ùعلمنا أنه لا بد أن يمضي عليه وهو قادر مدة يمكن Ùيها الذهاب إلى مكة بالسير المعتاد وإدراك الØج Ùيها ووصوله إلى بلده بالنسبة للÙقر دون الموت؛ لأنه بان به أنه كان مستغنيا عن الرجوع Ùإذا مات بعد إمكان Øج الناس وقبل رجوعهم بان أنه مات وهو مستطيع ومع هذا التقدير Ùلا إشكال Ùيما ذكروه Ùإنا لا نعتبر سنة ولا دونها ولا أكثر منها دائما وإنما المعتبر المدة التي يمكنه الوصول Ùيها إلى مكة والرجوع منها بالسير المعتاد على ما تقرر Øتى لو كان بينه وبين مكة أربعة أيام مثلا اعتبرت قدرته تلك الأربعة مع العود أيضا ÙÙŠ غير الموت أو سنتان اعتبرت قدرته مدتهما مع العود كما ذكر.ولا بد أن يوجد Ù†ØÙˆ الزاد والراØلة ÙÙŠ الوقت Ùمن بينه وبين مكة شهران مثلا لو استطاع شعبان ورمضان لم يؤثر ذلك ÙÙŠ الوجوب عليه بل لا بد من استطاعته ÙÙŠ أشهر الØج Øتى لو استطاع الشهر من قبل أشهره ثم اÙتقر قبل أشهره لم يعتد بتلك الاستطاعة والله سبØانه وتعالى أعلم بالصواب.
الغرر البهية ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¨Ù‡Ø¬Ø© الوردية (2/ 265)
(وكي يجب أن يتولى هو بالإنÙاق له وللذي يمونه) أي: والشرط ÙÙŠ كليهما لوجوب توليته أي: مباشرته بنÙسه ما مر مع وجدان Ù†Ùقته من الزاد وأوعيته وما ÙŠØتاجه ÙÙŠ السÙر ونÙقة ممونه (Ùˆ) مع وجدان (الراØله) الصالØØ© لمثله وثبوته عليها
(قوله: ومع وجدان الراØلة) أي: الموصلة جميع المساÙØ© بخلا٠ما إذا وجد راØلة توصله إلى ما دون مساÙØ© القصر وقدر على مشي ما بقي Ùإنه لا يلزمه الØج؛ لأن تØصيل مقدمة الواجب لا يجب. اهـ. Ø´Ø±Ø Ø¹Ø¨ Ù„Øجر قوله: Ù„Øجر