Hukum Sewa Menyewa Dekorasi Pelaminan atau biasa disebut Kwade

Hukum Sewa Menyewa Dekorasi Pelaminan atau biasa disebut Kwade

SEWA KUADE

Hari pernikahan merupakan sutau moment yang sangat spesial bagi sepasang penganten, sehingga tidak jarang di madura setiap pasutri yang melangsungkan pesta pernikahannya mengabadikan dengan berbagai cara, salah satunya mengundang kuade (baca: singgasana pasutri), tapi anehnya, pihak kuade memasang harga agak mahal, dan setiap orang yang memesan kuadenya harus memberikan uang muka (DP), dan jika pihak pasutri menggagalkan maka DP yang diberikan dianggap hangus.

 

NB: pihak kuade menghanguskan DP tersebut dengan alasan dia sudah banyak menolak pemesan/pelanggan yang lain.

Shohibul As`Ilah : PP. Al-Fitroh Dan M3B pusat

Pertanyaan :

A - Akad apa yang terjadi antara pihak pasutri dan pihak kuade tersebut?

Jawaban:

A - Termasuk ijaroh fasidah karena terdapat beberapa unsur diantaranya;

1 - Ta’liq (penggantungan) sighot.

2 - Penangguhan pemaanfaatan barang yang disewa.

3 - Persyaratan penghangusan DP jika terjadi gagal transaksi.

Catatan :

1 - Menurut muqobil ashoh ta’liq sighot tidak mempengaruhi keabsahan akad.

2 - Penangguhan penggunaan manfaat hukumnya diperbolehkan menurut madzhab hanafiyah.

3 - Persyaratan penghangusan DP jika terjadi gagal transaksi menurut madzhab hambali hukumnya diperbolehkan.

Referensi:      

فتح الجواد بشرح الإرشاد الجزء الثاني 327 دار الكتب العلمية

لا يصح إجارة لمستقبل في إجارة عينية كآجرتك هذه سنة من غد أو نحو دار لا دابة ما يرفه ليلا الأيام دون الليالي كبيع العين على أن يسلمها غدا.أما إجارة الذمة فيجوز تأجيل العمل فيها كالسلم. ومن ثم لو أطلقها كانت حالة مثله.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صحـ 138

(ولا يجوز إجارة عين لمنفعة مستقبلة) بأن صرح في العقد بذلك أو اقتضاه الحال كإجارة هذه سنة مستقبلة أو سنة أولها من غد وكذا إن قال أولها أمس وكإجارة أرض مزروعة لا يتأتى تفريغها قبل مضي مدة لها أجرة، وذلك كما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة بخلاف إجارة الذمة كما مر، ولو قال وقد عقد آخر النهار أولها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر؛ لأن القرينة ظاهرة في أن المراد باليوم الوقت أو في التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سائغ شائع،

تحفة المحتاج وحواشي الشرواني الجزء الخامس صحـ311-312

(ولا يصح تعليقها بشرط) من صفة أو وقت (في الأصح) كسائر العقود خلا الوصية لأنها تقبل الجهالة والأمارة للحاجة فلو تصرف بعد وجود الشرط كأن وكله بطلاق زوجة سينكحها أو ببيع أو عتق عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا طلقت وانقضت عدتها فطلق بعد أن نكح أو باع أو أعتق بعد أن ملك أو زوج بعد العدة نفذ عملا بعموم الإذن –الى ان قال- وفائدة عدم الصحة بهما في المتن سقوط المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل وحرمة التصرف كما قاله جمع متقدمون واعتمده ابن الرفعة لكن استبعده آخرون لبقاء الإذن ومن ثم اعتمد البلقيني الحل ونقله عن مقتضى كلامهم

(قوله لكن استبعده آخرون إلخ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اهـ.(قوله الحل) أي حل التصرف

فتح العزيز بشرح الوجيز الجزء الأول صحـ 257

قال (وإجارة الدار للسنة القابلة فاسدة (ح) إذ لا تسلط عليه عقيب العقد مع اعتماد العقد العين) * عرفت انقسام الاجارة أي واردة على العين وواردة على الذمة أما إجارة العين فلا يجوز ايرادها على المستقبل كايجار الدار للسنة القابلة والشهر الاتى وكذا إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أو من الشهر الاتى أو أجرتك هذه الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا (وقال) أبو حنيفة وأحمد يجوز ذلك * لنا القياس على البيع فانه لو باع على أن يسلم بعد شهر فانه باطل

الفتاوى الاقتصادية صحـ: 55 بترقيم الشاملة آليا

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " بيع العربون " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت حوله تقرر ما يلي: أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع ويجرى مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المنافع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصحته قبض أحد البدلين في مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرف) ولا يجرى في المرابحة للآمر بالشراء في مرحلة المواعدة ولكن في مرحلة البيع التالية للمواعدة ثانيا: يجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدود ويحتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي الجزء الرابع صحـ 3061 بترقيم الشاملة آليا

وصحح جماعة من الحنابلة خلافاً لبقية الفقهاء البيع بما ينقطع عليه السعر في المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير ثمن أو تحديده وقت العقد، لتعارف الناس وتعاملهم به في كل زمان ومكان ØŒ كبيع القطن بما يستقر عليه سعر السوق في بورصة الأقطان في الساعة السادسة من يوم كذا. وهذا ما أخذ به القانون المدني السوري في المادة وكذا أصله المصري. وجعل الحنابلة خلافاً لجمهور الفقهاء بيع العربون صحيحاً مشروعاً: وهو أن يبيع الشخص شيئاً، ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما، فإن تم البيع بينهما احتسب العربون المدفوع من الثمن، وإن نكل المشتري كان العربون للبائع، هبة من المشتري له. أخذ القانون المدني السوري في المادة بطريقة بيع العربون هذه. وأصبحت طريقة البيع بالعربون في عصرنا الحاضر أساساً للارتباط في التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار. ويسمى ضمان التعويض عن التعطل والانتظار في الفقه القانوني: الشرط الجزائي. وقد أقره القاضي شريح بقوله «Ù…Ù† شرط على نفسه طائعاً غير مكره عليه»

Pertanyaan :

B - Bagaimana praktek yang benar untuk melegalkan penghangusan DP tersebut?

Jawaban:

B - Taqlid (mengikuti) madzhab hanafiyah dan hambali.

Referensi:

B Sama dengan sub A.

 

(BMK XVI PP. Nurul Cholil)