Hukum Sewa Menyewa Dekorasi Pelaminan atau biasa disebut Kwade
- Rabu, 18 Mei 2016 17:39:36
- Hasan
- 4378 views
SEWA KUADE
Hari pernikahan merupakan sutau moment yang sangat spesial bagi sepasang penganten, sehingga tidak jarang di madura setiap pasutri yang melangsungkan pesta pernikahannya mengabadikan dengan berbagai cara, salah satunya mengundang kuade (baca: singgasana pasutri), tapi anehnya, pihak kuade memasang harga agak mahal, dan setiap orang yang memesan kuadenya harus memberikan uang muka (DP), dan jika pihak pasutri menggagalkan maka DP yang diberikan dianggap hangus.
NB: pihak kuade menghanguskan DP tersebut dengan alasan dia sudah banyak menolak pemesan/pelanggan yang lain.
Shohibul As`Ilah : PP. Al-Fitroh Dan M3B pusat
Pertanyaan :
A - Akad apa yang terjadi antara pihak pasutri dan pihak kuade tersebut?
Jawaban:
A - Termasuk ijaroh fasidah karena terdapat beberapa unsur diantaranya;
1 - Ta’liq (penggantungan) sighot.
2 - Penangguhan pemaanfaatan barang yang disewa.
3 - Persyaratan penghangusan DP jika terjadi gagal transaksi.
Catatan :
1 - Menurut muqobil ashoh ta’liq sighot tidak mempengaruhi keabsahan akad.
2 - Penangguhan penggunaan manfaat hukumnya diperbolehkan menurut madzhab hanafiyah.
3 - Persyaratan penghangusan DP jika terjadi gagal transaksi menurut madzhab hambali hukumnya diperbolehkan.
Referensi:
ÙØªØ Ø§Ù„Ø¬ÙˆØ§Ø¯ Ø¨Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ø¥Ø±Ø´Ø§Ø¯ الجزء الثاني 327 دار الكتب العلمية
لا ÙŠØµØ Ø¥Ø¬Ø§Ø±Ø© لمستقبل ÙÙŠ إجارة عينية كآجرتك هذه سنة من غد أو Ù†ØÙˆ دار لا دابة ما يرÙÙ‡ ليلا الأيام دون الليالي كبيع العين على أن يسلمها غدا.أما إجارة الذمة Ùيجوز تأجيل العمل Ùيها كالسلم. ومن ثم لو أطلقها كانت Øالة مثله.
تØÙØ© المØتاج ÙÙŠ Ø´Ø±Ø Ø§Ù„Ù…Ù†Ù‡Ø§Ø¬ الجزء السادس صØÙ€ 138
(ولا يجوز إجارة عين لمنÙعة مستقبلة) بأن ØµØ±Ø ÙÙŠ العقد بذلك أو اقتضاه الØال كإجارة هذه سنة مستقبلة أو سنة أولها من غد وكذا إن قال أولها أمس وكإجارة أرض مزروعة لا يتأتى تÙريغها قبل مضي مدة لها أجرة، وذلك كما لو باعه عينا على أن يسلمها له بعد ساعة بخلا٠إجارة الذمة كما مر، ولو قال وقد عقد آخر النهار أولها يوم تاريخه لم يضر كما هو ظاهر؛ لأن القرينة ظاهرة ÙÙŠ أن المراد باليوم الوقت أو ÙÙŠ التعبير باليوم عن بعضه وكل منهما سائغ شائع،
تØÙØ© المØتاج ÙˆØواشي الشرواني الجزء الخامس صØÙ€311-312
(ولا ÙŠØµØ ØªØ¹Ù„ÙŠÙ‚Ù‡Ø§ بشرط) من صÙØ© أو وقت (ÙÙŠ الأصØ) كسائر العقود خلا الوصية لأنها تقبل الجهالة والأمارة للØاجة Ùلو تصر٠بعد وجود الشرط كأن وكله بطلاق زوجة سينكØها أو ببيع أو عتق عبد سيملكه أو بتزويج بنته إذا طلقت وانقضت عدتها Ùطلق بعد أن Ù†ÙƒØ Ø£Ùˆ باع أو أعتق بعد أن ملك أو زوج بعد العدة Ù†ÙØ° عملا بعموم الإذن –الى ان قال- ÙˆÙائدة عدم الصØØ© بهما ÙÙŠ المتن سقوط المسمى إن كان ووجوب أجرة المثل ÙˆØرمة التصر٠كما قاله جمع متقدمون واعتمده ابن الرÙعة لكن استبعده آخرون لبقاء الإذن ومن ثم اعتمد البلقيني الØÙ„ ونقله عن مقتضى كلامهم
(قوله لكن استبعده آخرون إلخ) ÙˆÙاقا للنهاية والمغني عبارتهما والإقدام على التصر٠بالوكالة الÙاسدة جائز كما قاله ابن Ø§Ù„ØµÙ„Ø§Ø Ø¥Ø° ليس من تعاطي العقود الÙاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صØÙŠØ Ø®Ù„Ø§Ùا لابن الرÙعة اهـ.(قوله الØÙ„) أي ØÙ„ التصرÙ
ÙØªØ Ø§Ù„Ø¹Ø²ÙŠØ² Ø¨Ø´Ø±Ø Ø§Ù„ÙˆØ¬ÙŠØ² الجزء الأول صØÙ€ 257
قال (وإجارة الدار للسنة القابلة Ùاسدة (Ø) إذ لا تسلط عليه عقيب العقد مع اعتماد العقد العين) * عرÙت انقسام الاجارة أي واردة على العين وواردة على الذمة أما إجارة العين Ùلا يجوز ايرادها على المستقبل كايجار الدار للسنة القابلة والشهر الاتى وكذا إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أو من الشهر الاتى أو أجرتك هذه الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غدا (وقال) أبو ØنيÙØ© وأØمد يجوز ذلك * لنا القياس على البيع Ùانه لو باع على أن يسلم بعد شهر Ùانه باطل
الÙتاوى الاقتصادية صØÙ€: 55 بترقيم الشاملة آليا
بعد الاطلاع على البØوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: " بيع العربون " وبعد الاستماع إلى المناقشات التي دارت Øوله تقرر ما يلي: أولا: المراد ببيع العربون بيع السلعة مع دÙع المشتري مبلغا من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة اØتسب المبلغ من الثمن وإن تركها Ùالمبلغ للبائع ويجرى مجرى بيع الإجارة لأنها بيع المناÙع ويستثنى من البيوع كل ما يشترط لصØته قبض Ø£Øد البدلين ÙÙŠ مجلس العقد (السلم) أو قبض البدلين (مبادلة الأموال الربوية والصرÙ) ولا يجرى ÙÙŠ المرابØØ© للآمر بالشراء ÙÙŠ مرØلة المواعدة ولكن ÙÙŠ مرØلة البيع التالية للمواعدة ثانيا: يجوز بيع العربون إذا قيدت Ùترة الانتظار بزمن Ù…Øدود ويØتسب العربون جزءا من الثمن إذا تم الشراء ويكون من ØÙ‚ البائع إذا عدل المشتري عن الشراء
الÙقه الإسلامي وأدلته للزØيلي الجزء الرابع صØÙ€ 3061 بترقيم الشاملة آليا
وصØØ Ø¬Ù…Ø§Ø¹Ø© من الØنابلة خلاÙاً لبقية الÙقهاء البيع بما ينقطع عليه السعر ÙÙŠ المستقبل بتاريخ معين من غير تقدير ثمن أو تØديده وقت العقد، لتعار٠الناس وتعاملهم به ÙÙŠ كل زمان ومكان ØŒ كبيع القطن بما يستقر عليه سعر السوق ÙÙŠ بورصة الأقطان ÙÙŠ الساعة السادسة من يوم كذا. وهذا ما أخذ به القانون المدني السوري ÙÙŠ المادة وكذا أصله المصري. وجعل الØنابلة خلاÙاً لجمهور الÙقهاء بيع العربون صØÙŠØاً مشروعاً: وهو أن يبيع الشخص شيئاً، ويأخذ من المشتري مبلغاً من المال يسمى عربوناً لتوثيق الارتباط بينهما، Ùإن تم البيع بينهما اØتسب العربون المدÙوع من الثمن، وإن نكل المشتري كان العربون للبائع، هبة من المشتري له. أخذ القانون المدني السوري ÙÙŠ المادة بطريقة بيع العربون هذه. وأصبØت طريقة البيع بالعربون ÙÙŠ عصرنا الØاضر أساساً للارتباط ÙÙŠ التعامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار. ويسمى ضمان التعويض عن التعطل والانتظار ÙÙŠ الÙقه القانوني: الشرط الجزائي. وقد أقره القاضي Ø´Ø±ÙŠØ Ø¨Ù‚ÙˆÙ„Ù‡ «Ù…Ù† شرط على Ù†Ùسه طائعاً غير مكره عليه»
Pertanyaan :
B - Bagaimana praktek yang benar untuk melegalkan penghangusan DP tersebut?
Jawaban:
B - Taqlid (mengikuti) madzhab hanafiyah dan hambali.
Referensi:
B Sama dengan sub A.
(BMK XVI PP. Nurul Cholil)