Predikat Syahid untuk Pencari Ilmu

Predikat Syahid untuk Pencari Ilmu

Predikat Syahid untuk Thalib Al-Ilm

Deskripsi masalah:
Ada Hadits Nabi yang berbunyi:
 ï»(رواه البزار) إذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهيد.
“Ketika pencari ilmu mati, sedang ia masih dalam keadaan demikian, maka dia mati syahid.” (HR. Bazzar)
Kurang lebih Hadits itu menjelaskan, bahwa orang yang mati dalam keadaan mencari ilmu maka dia mati syahid. Namun kalau kita amati, pada umumnya orang yang dikatakan mencari ilmu bervariasi, ada yang menetap di pondok dengan mengikuti kegiatan diniyah atau formal, ada pula yang hanya mengikuti pengajian setiap hari atau seminggu bahkan satu bulan sekali.

Pertanyaan:
a)    Kapan seseorang masih disebut sebagai thalib al-ilm atau tidak, sehingga masuk dalam Hadits di atas?
Jawaban:
    Ketika seseorang masih dinisbatkan pada ilmu.
Referensi:
فيض القدير - (ج 1 / ص 409) دار الفكر
 )إذا جاء الموت لطالب العلم) الشرعي العامل به وقال الغزالي : المراد به في هذا ونحوه علم طريق الآخرة والمراد بطالبه هنا ما يشمل من يطلب نشره ونفع عباد الله فيدخل فيه المعلم والمدرس والمفتي والمؤلف فليس المراد المتعلم فقط (وهو على هذه الحالة) أي حالة طلبه له لله خالصا (مات وهو شهيد) شهادة أخروية أي في حكم شهيد الآخرة فينال درجة شهيد الآخرة فذلك دليل حسن الخاتمة وفيه ترغيب عظيم في طلب العلم والدوام عليه وإن طعن في السن وأشرف على الهرم ليأتيه الموت على تلك الحالة فيكون من الشهداء 
 Ø§Ù„در المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)- (2/ 252)
 ÙˆÙ‡Ø°Ø§ كله إذا كان (بعد انقضاء الحرب ولو فيها) أي في الحرب (لا) يصير مرتثا بشيء مما ذكر، وكل ذلك في الشهيد الكامل، وإلا فالمرتث شهيد الآخرة وكذا الجنب ونحوه، ومن قصد العدو فأصاب نفسه، والغريق والحريق والغريب والمهدوم عليه والمبطون والمطعون والنفساء والميت ليلة الجمعة وصاحب ذات الجنب ومن مات وهو يطلب العلم، وقد عدهم السيوطي نحو الثلاثين (قوله وهو يطلب العلم) بأن كان له اشتغال به تأليفا أو تدريسا أو حضورا فيما يظهر، ولو كل يوم درس، وليس المراد الانهماك Ø· (قوله وقد عدهم السيوطي إلخ) أي في التثبيت نحو الثلاثين
نهاية الزين - (ج 1 / ص 160)
( Ùˆ ) أما الشهيد فهو ثلاثة أقسام لأنه إما شهيد الآخرة فقط فهو كغير الشهيد وذلك كالمبطون وهو من قتله بطنه بالاستسقاء أي اجتماع ماء أصفر فيه أو بالإسهال والغريق وإن عصي في الغرق بنحو شرب خمر دون الغريق بسير سفينة في وقت هيجان الريح فإنه ليس بشهيد والمطعون ولو في غير زمن الطاعون أو بغيره في زمنه أو بعده حيث كان صابرا محتسبا والميت عشقا بشرط الكف عن المحارم حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه والميتة طلقا ولو من زنا إذا لم تتسبب في إسقاط الولد  ÙˆØ§Ù„مقتول ظلما ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا والغريب وإن عصي بغربته كآبق وناشزة والميت في طلب العلم ولو على فراشه والحريق والميت بهدم وكذا من مات فجأة أو في دار الحرب
 Ù…رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/ 302)
(وَعَنْ أَنَسٍ) : - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ خَرَجَ) أَيْ: مِنْ بَيْتِهِ أَوْ بَلَدِهِ (فِي طَلَبِ الْعِلْمِ) : أَيِ الشَّرْعِيِّ فَرْضِ عَيْنٍ أَوْ كِفَايَةٍ (فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ: فِي الْجِهَادِ لِمَا أَنَّ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ مِنْ إِحْيَاءِ الدِّينِ وَإِذْلَالِ الشَّيْطَانِ وَإِتْعَابِ النَّفْسِ كَمَا فِي الْجِهَادِ (حَتَّى يَرْجِعَ) أَيْ: إِلَى بَيْتِهِ، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ لَهُ دَرَجَةٌ أَعْلَى لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ وَارِثُ الْأَنْبِيَاءِ فِي تَكْمِيلِ النَّاقِصِينَ. قَالَ تَعَالَى: {فَلَوْلَا نَفَرَ} [التوبة: 122] أَيْ خَرَجَ {مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: 122] أَيْ: بَعْضُهُمْ {لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ)
 Ø§Ù„شرقاوي على التحرير- (ج 1/ صــ 336) الحرمين 
قوله : (أو طالب علم) أي وان مات على فراشه وان طلبه لغير الله تعالى كالجدال والمفاخرة لقول الغزالي إن مآله أن يكون اليه تعالى قرره شيخنا عطية وهو في الزيادي.
 Ù…واهب الجليل لشرح مختصر الخليل - (ج 3 / ص 68) المالكي
 ÙˆØ§Ù„ميت وهو طالب للعلم رواه البزار انتهى. وقال في العارضة في الذي يقتله اللصوص لا خلاف أنه شهيد وكذلك كل من قتل مظلوما دون مال أو نفس ومن غرق في قطع الطريق فهو شهيد وعليه ثم معصيته وكل من مات بسبب معصية فليس بشهيد وإن مات في معصية بسبب الشهادة فله أجر شهادته وعليه إثم معصيته وكذلك لو قاتل على فرس مغصوب أو كان قوم في معصية فوقع عليهم البيت فلهم الشهادة وعليهم المعصية انتهى.
 Ø±Ø³Ø§Ù„Ø© المعاونة والمظاهرة والمؤازرة- ( ص 22) دار الكتب الإسلامية
ثم إن النية تطلق ويراد بها أحد معنيين: 
الأول : إن النية عبارة عن غرضك الذي حملك على العزم والعمل والقول.- والمعنى الثاني : ان النية عبارة عن قصدك فعل الشيئ وعزمك عليه. وهذه النية لا تكون الا خيرا من العمل، ولكن لا يخلو الا الإنسان عند عزمه على فعل شيئ من أحد ثلاث حالات: الأولى : أن يعزم ويعمل.-الى أن قال- الحالة الثالثة: أن يعزم على فعل أمر لا يستطيع فعله. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام : ((الناس أربعة: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه، فيقول آخر: لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت مثل عمله، فهما في الأجر سواء؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بجهاله ØŒ فيقول آخر : لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت مثل عمله، فهما في الوزر سواء)). 

b)    Apakah orang yang sedang sekolah formal juga termasuk dalam kategori thalib al-ilm sebagaimana di atas?
Jawaban:
    Mempelajari ilmu formal, bukan ilmu syar’i seperti al-Qur`an, hadits dan fiqih dan juga bukan ilmu yang digunakan untuk memahami ilmu syar’i seperti ilmu nahwu dan ushul fiqh tidak termasuk katagori thalibul ilmi yang dijanjikan syahid.
Referensi:
 Ø¯Ù„يل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 2 / ص 308)
(ومن سلك طريقاً) فعيلاً من الطرق لأن الأرجل ونحوها تطرقه وتطلبه وتسعى فيه، ويصح أن يراد بها ما يشمل المعنوية كحفظه ومذاكرته ومطالعته وتفهمه وكل ما يتوصل به إليه (يلتمس) يطلب (فيه) أي في غايته أو سببه واحتمال كونه فيه حقيقة نادر جداً لا يحمل عليه الحديث (علماً) شرعياً أو آلة قاصداً بذلك وجهالله. قيل وهذا وإن اشترط في كل عبادة لكن عادة العلماء تقييد هذه المسألة به لأن بعض الناس قد يتساهل فيه أو يغفل عنه اهـ. قال في «Ø§Ù„فتح المبين»: وكأنه يريد أن تطرق الرياء للعلم أكثر من تطرقه لسائر العبادات، فاحتيج للتنبيه فيه على الإخلاص اعتناء بشأنه، والعلم الشرعي ما صدر عن الشرع أو توقف عليه العلم الصادر عن الشرع توقف وجود كعلم الكلام أو توقف كمال كعلم العربية (سهل الله له به) أي بسلوكه الطريق المذكورة (طريقاً إلى الجنة) أي يرشده إلى طلب الهداية والطاعة الموصلة إلى الجنة، وليس ذلك إلا بتسهيله تعالى، وإلا فبدون لطفه لا ينفع علم ولا غيره: أو بأنه يجازيه على طلبه وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بأن لا يرى من مشاقّ الموقف ما يراه غيره، وهذا أقرب لظاهر الحديث
إعانة الطالبين (4/ 206)
وفروضها كثيرة (كقيام بحجج دينية)—الى ان قال— (وعلوم شرعية) كتفسير وحديث وفقه زائد على ما لا بد منه وما يتعلق بها بحيث يصلح للقضاء والافتاء للحاجة إليهما (قوله: وعلوم شرعية) أي وكقيام بعلوم شرعية، فهو معطوف على بحجج.(وقوله: كتفسير الخ) تمثيل لها.(وقوله: زائد) صفة لفقه: أي وفرض الكفاية منه القيام بالزائد على ما لا بد منه، أما القيام بما لا بد منه فهو فرض عين.(قوله: وما يتعلق بها) معطوف على علوم شرعية، وليس معطوفا على تفسير الخ.لافادته أنه من العلوم الشرعية مع أنه ليس منها.والمراد بما يتعلق بالعلوم الشرعية، ما تتوقف عليه من علوم العربية، وأصول الفقه، وعلم الحساب، المضطر إليه في المواريث والاقارير والوصايا، فتجب الاحاطة بذلك كله لشدة الحاجة إليه.
شرح الأربعين النووية - المؤلف : عطية بن محمد سالم (المتوفى : 1420هـ)- (ج 77 / ص 6)
( من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة ). –الى ان قال- وهذا الحديث يشعر بالرحلة في طلب العلم، وقد ألفت في ذلك الكتب.-الى أن قال- وسلوك الطريق يحصل بأية وسيلة كانت، وسواء أكان سلوك الطريق للرحلة والسفر، أم كان سلوك الطريق إلى الأستاذ أو المدرسة أو الجامعة. 
العلم علمان: غاية ووسيلة والعلم هنا هو علم كتاب الله وسنة رسوله، وما يساعد عليه، وأمور الدنيا خاضعة لذلك، أي: من سلك طريقاً لعلم الهندسة ليبني لنا بيوتاً تؤينا، أو سلك طريق علم الزراعة لينبت لنا طعاماً يقيتنا، أو سلك طريق الدفاع والسلاح لينتج سلاحاً يقينا العدو، أو أي مجال سلكه لله ولرسوله ولأمة المسلمين، كما قال تعالى: { وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ } [الأنفال:60] ما دام يبتغي بذلك وجه الله. ولكن العلماء ينبهون على أن المراد في هذا الذي عليه الحث هو علم الكتاب والسنة، وما يساعد على فهمه، والعلماء الحاضرون، أو علماء المناهج يقسمون المواد إلى قسمين: قسم أساسي، وقسم تكميلي، أو قسم غاية، وقسم وسيلة، فمثلاً تفسير القرآن ومعرفة معاني كتاب الله غاية، ولكن لا يمكن أن تفهم كتاب الله إلا بمعرفة اللغة العربية التي أنزل بها، فلابد أن تعرف الفاعل من المفعول، ولابد أن تعرف المسند من المسند إليه، ولابد أن تعرف المبتدأ من الخبر، ولابد أن تعرف الحال من الصفة، وتعرف كل ما يتعلق بعلم العربية، وتعرف من شواهد العرب في أشعارها وأقوالها ما يفسر لك كلمات القرآن التي بها أنزل هذا الكتاب وذاك الحديث، حتى علم المنطق المتأخر، وليس المتقدم الذي فيه الفلسفة، إذا كان للدفاع عن شبه العقيدة على من يُدخل على الناس الشبه فيها، وعلم الحساب من أجل أن تعرف الفرائض وتقسم التركات، فإذا لم تعرف الحساب والجمع والضرب والطرح والقسمة لا تستطيع أن تقسم الفرائض ولا تعرفها. فكل علم كان وسيلة لغاية فهو شريف، فالوسيلة تأخذ حكم الغاية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
    المجموع شرح المهذب (1/ 24)
باب أقسام العلم الشرعي: هي ثلاثة: الاول فرض العين وهو تعلم المكلف مالا يتأدى الواجب الذى تعين عليه فعله الا به ككيفية الوضؤ والصلاة ونحوهما وعليه حمل جماعات الحديث المروى في مسند أبي يعلى الموصلي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وهذا الحديث وان لم يكن ثابتا فمعناه صحيح: وحمله آخرون على فرض الكفاية: وأما أصل واجب الاسلام وما يتعلق بالعقائد فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقاده اعتقادا جازما سليما من كل شك ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم أدلة المتكلمين هذا هو الصحيح الذى أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم..... إلى أن قال....... (القسم الثاني) فرض الكفاية وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية كحفظ القرآن والاحاديث وعلومهما والاصول والفقه والنحو واللغة والتصريف: ومعرفة رواة الحديث والاجماع والخلاف: وأما ما ليس علما شرعيا ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي: واختلفوا في تعلم الصنائع التى هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة ونحوهما واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي ليست فرض كفاية: وقال الامام أبو الحسن على بن محمد بن على الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين هي فرض كفاية وهذا أظهر: قال أصحابنا وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشئ من المكلفين به أو بعضهم ويعم وجوبه جميع المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب وغيره فإذا صلى على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية ولو اطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب أمكنه العلم بحيث ينسب إلى تقصير ولا يأثم من لم يتمكن لكونه غير أهل أو لعذر
الفوائد المختارة لسالك طريق الآخرة للعلامة الفقيه الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط صـ22
من العلوم ما ليس بديني ولا شرعي بحكم الأصالة ، كعلوم اللغة والحساب والطب ، فيجوز أن تعلم هذه العلوم وتتعلم لقصد الأمور الدنياوية المباحة ، ولو قصد العام بها والمتعلم لها أمر الدين - وذلك فيما يصلح التوسل به إلى الدين ويتوصل به إليه ويستعان عليه - كان له في ذلك ثواب عظيم وأجر، من حيث إن للوسائل حكم المقاصد اهـ. الدعوة التامة : 63